أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

227

رسائل آل طوق القطيفي

تتمّة في أحكام الخلاء يجب على المتخلَّي ستر عورته وهي الدبر والقبل خاصّة عن ناظر محترم ، وهو ما سوى الزوجة ، والمملوكة الغير المزوّجة ، والمشتركة ، والصبيّ والصبيّة الغير المميّزين ، وهو الأحوط فيما زاد على ثلاث سنين . ولا يبعد جواز نظر السيّد لمن أحلّ نظرها ؛ لأخبار جواز إباحة نظر أكثر من سائم ( 1 ) ، فالمولى أولى ، فينعكس فيهما ، والأحوط العدم فيهما . ولا يستلزم جواز الخدمة النظر ولا العكس . ويجب على المتخلَّي تجنّب ما لا يجوز له التصرّف فيه ولو به ، كما يجب تنزيهه . ومال الغير ولو وقفاً بما ينافي غرضه ، وما يضرّ جلوسه فيه بالمسلمين ، واستقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وضدها أجمع مطلقاً على الأشهر ، وفي ( الغنية ) ( 2 ) و ( الخلاف ) ( 3 ) الإجماع . ولو اضطرّ لأحدهما مع التمكين في الآخر تخيّر ، ولو أُلجئ وخيّر قدّم اختيار الاستدبار ، ولو جهلها تخيّر أيضاً ، ولو تعارض أحد الممنوعين والستر ترجّح الستر ، والاستقبال والاستدبار كلّ بحسبه ، فهماً في القائم غير المضطجع ، وفيه غير الجالس .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 273 ، أبواب بيع الحيوان ، ب 20 . ( 2 ) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 1 : 372 . ( 3 ) الخلاف 1 : 102 / المسألة : 148 .